مقالات رئيس المجلس



الأهداف والنظام الداخلي لـ (مكتب الإدعاء العام الشعبي)



ملف عن إنتخابات مجالس المحافظات في 31-1-2009



المجلس العراقي للسلم والتضامن يستنكر العمليات الإرهابية الأخيرة ويحذر من عواقب تأخير تشكيل الحكومة



(موقع مرافئ)... ملف منوع عن يوم السلام العالمي



(حازم الأمين) ... العراق على شفير الانسحاب: «القاعدة» كمشروع سياسي



(سرمد الطائي) ... لحظة مقتدى الصدر



(سلوى زكو) ... وإن لم ينتموا



(طارق الهاشمي)... الانسحاب وغياب البديل الوطني



(مصطفى زين) ... ملء الفراغ الأميركي



(أحمد المهنا).. أمام المجهول


نداء مفتوح من منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية الى الرأي العام العراقي والدولي



(موقع مرافئ)... ملف عن الكاتب العراقي الشهيد (كامل شياع)



(موقع مرافئ)... ملف منوع عن الشاعر العراقي المرحوم (سركون بولص)



(موقع مرافئ) ... ملف كامل عن الشهيد الشيخ عبد الستار أبو ريشة



(مرافئ)..يحاور الكاتب والمفكر العربي الدكتور برهان غليون



(مرافئ)..يحاور الكاتب والمفكر العراقي الدكتور سيار الجميل

قاموس عربي إنكليزي


كلمات القاموس: 88342
مرات الترجمة: 6533
اخر ترجمة: territory

الكلمة: Indoctrinates
معناها: يلقّن


معجم الاسماء العربية

 

وثائق وبيانات: نص قانون تعـديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 الذي أقره مجلس النواب يوم الأحد الموافق 8-11-2009

 
 


الصباح:-
تنشر "الصباح" نص قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب امس الأحد 8-11-2009، تمهيدا لاجراء الاستحقاق الوطني في كانون الثاني 2010..وفيما يلي نص القانون الذي حصلت"الصباح"على نسخة منه:
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة 61 والبند (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (49) والفقرة ( أ ) من البند خامساً من المادة 138 من الدستور.
 صدر القانون الآتي:
رقم (       ) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الانتخابات
رقم 16 لسنة 2005

**المادة أولاً: تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها: يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5%) وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:
1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
2- الرأي الأول: المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
**المادة ثانياً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية.
**المادة ثالثاً: تلغى المواد 9 و 10 و11 و 16 ويحل محلها ما يلي:
*أولاً: [يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي].
*ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
*ثالثاً: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة.
*رابعاً: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات.
**المادة رابعاًً:التصويت الخاص ويشمل:
* أولاً: العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وجميع المؤسسات الأمنية الأخرى وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات، وبناءً عليه تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين. وإذا لم تُرسل القوائم المذكورة يُصَوتْ المنتسبون التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل الناخبين.
*ثانياً: النزلاء والمعتقلين والمحتجزين ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على قوائم تقدمها وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً قبل يوم الاقتراع.
*ثالثاً: المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بناءً على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقاً لإجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
*رابعاً: تصويت المهجرين:
أ- الناخب المهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 2003/4/9 لأي سبب كان.
ب- تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.
*خامساً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.
**المادة خامساً:
*أولاً- تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع الواردة في القانون رقم 36 لسنة 2008 على انتخابات أعضاء مجلس النواب.
*ثانياً- يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية للمحافظة بتزويده بعدد الأصوات التي حصل عليها.
*ثالثاً- لعضو مجلس النواب الإطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ونماذج العد والفرز في الدوائر الانتخابية المختلفة.
**المادة سادساً:
*أولاً- تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً.
*ثانياً- المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من 5 % سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.
*ثالثاً- يُشَكِلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في الأحكام الختامية والمادة ثانياً من هذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.
*رابعاً: لا تُعْتَبَرْ نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأية عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأية وضع سياسي أو إداري.
***الأحكام الختامية:-
**المادة سابعاً: تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة سادساً.
*أولاً- يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2010.
*ثانياً- تجـري عمليـة التدقيـق للفـارق فـي أولاً أعـلاه وفي الإضافات للأعوام 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، بالتركيز على الآتي:
1 ـ الإضافات السكانية ( الولادات، الوفيات، نقل القيد من المحافظة) للفترة من 2004-2009.
2ـ المرحلين العائدين وفق السجلات الرسمية.
3ـ أية تغييرات سكانية أخرى خلال هذه الفترة.
*ثالثاً- تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد.
*رابعاً- يعتبر عدد ملاك مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيها هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.
*خامساً- يعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية.
**المادة ثامناً:
* أولاً- يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
* ثانياً- يُنَفَذْ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

***الأسباب الموجبة:

لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية، شرع هذا القانون.

 

 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

· البحث في اخبار وثائق وبيانات
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في وثائق وبيانات:
(موقع مرافئ) ... يعد ملفاً كاملاً عن سيرة حياة الشهيد الشيخ ( عبد الستار أبو ريشة )